كيفية طرد المستأجر بعقد إيجار قديم رغم سداد الأجره ؟؟
كيفية إقامة هذة الدعوى؟؟
كتب : علي معوض المحامي
قررت المادة ١٨ فقرة ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ لكى يتم الإخلاء من العين المؤجرة بأن يصدر من المستأجر تصرف يفيد أنه تخلى عن العين المؤجره ويمكن ذلك أن يحدث من خلال أمرين هما :
الاول – أن يتنازل المستأجر عن استعمال العين المؤجره إلى الغير من الباطن .
الثاني – أن يصدر من المستأجر تصرف لا يفيد بأنه قام بالاستغناء عن استعمال العين المؤجرة ( كغلق العين المؤجرة) .
ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ قبل إقامة الدعوى القضائيه أمام محكمه الموضوع:-
١) – يقوم المؤجر – المالك – أو أحد ورثته بعمل إنذار إلى المستأجر يتضمن بأنه لا يستفيد بالعين وأنه مستغنى عنها على عنوان العين المؤجرة وعندما يتوجه المحضر إلى العين المؤجرة ستكون الإجابة لم يعلن لشخصة أو على مأمور القسم لغلق العين
يتم تكرار ذلك الإنذار مرتان أو ثلاثه علي الاكثر
٢) – يقوم المؤجر – المالك – بعمل محضر إثبات حالة بأن المستأجر غير متواجد بالعين المؤجره وان العين مغلقه منذ فتره مع سماع شهود إثبات لذلك من خلال استيفاء النيابه العامه ثم عمل معاينة للعين المؤجره يتم إثبات غلقها
٣) -يقوم المؤجر – المالك – باستخراج صورة رسميه من محضر إثبات الحاله لايداعها ضمن مستندات رفع الدعوي
٤)- فى أول جلسه يتم تقديم كافة المستندات السابق عملها من صورة رسمية من محضر إثبات الحاله و الأنذارات المرسله المثبت بها غلق العين وأصل عقد الإيجار القديم.
٥) – التصريح باستخراج شهادة من شركة الكهرباء أو المياه أو الغاز بوجود استهلاك من عدمه واخر فواتير استهلاك للمرافق و قيمتها.
٥) يتم إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود حتي يتم أثبات أن المستأجر قام بالاستغناء عن العين المؤجرة وقام بغلق العين المؤجرة حتى تاريخه.
#كبسوله قانونيه
علي معوض المحامي
#Cairo legal
وكاله قانونيه دوليه متكامله
وَ نُخْبَةٌ مِنَ الْمُسْتَشَارِينَ وَ الْمُحَاسِبِينَ وَ الْخُبَرَاءِ الْمُتَعَاقِدِينَ بالقاهره وَالْمُحَافَظَاتِ
الْعَنَاوِينُ:
الْكُوبِرِيُّ الْجَدِيدُ غَرْبَ – بِجِوَارِ مونجيني – الْوَاسِطِيَّ – مُحَافِظَهُ بُنِيَ سُويِفَ
٢٣ طَلِعَتْ حَرْبُ – أَمَامَ مَوَّلَ طَلِعَتْ حَرْبُ- قَصْرِ النَّيْلِ – القاهره