ضوابط استفادة ورثة المستأجر الأصلي من الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

قضايا المحلات التجاريه

قضايا الإيجارات القديمه والمحلات التجاريه
كتب : علي معوض المحامي
امتداد عقد الإيجار طبقا لنصوص القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ م لم يعد حقا مطلقا لجميع ورثة المستأجر بعد وفاته
المشرع قصره على من يستعمل العين بذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته
حيث أن امتداد عقد الإيجار طبقا لنصوص القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لم يعد حقا مطلقا لجميع ورثة المستأجر بعد وفاته، وإنما قصره المشرع على من يستعمل العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته
لما كان يشترط حتى يستفيد ورثة المستأجر الأصلي من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر المزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم، فإمتداد العقد طبقاً للقانون لم يعد حقاً مطلقاً الجميع ورثة المستأجر بعد وفاته، كما كان الحال إبان العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قبل تعديلها، وإنما قصره المشرع على بعض الورثة ووضع له ضابطاً وهو استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي عقيق الوقت حال حياته، ولازم إعمال هذا الضابط.
حيث أنه إذا استعمل العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الاقتصادية، ويفصح عن أن ضرورة شغلها بالنسبة لهم غير قائمة فإن علة تقرير مبدأ الامتداد القانوني لعقد الإيجار تكون منتفية، وإذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجوداً وعدما، ولا يجوز أن تجاوز دواعيها فإن عقد إيجار المكان المؤجر المزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهي – في هذه الحالة – بوفاة المستأجر ولا يمتد إلى أي من ورثته.
#كبسوله قانونيه
علي معوض المحامي